الفاضل الهندي

269

كشف اللثام ( ط . ج )

والشرائع ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والتلخيص ( 3 ) وظاهر المقنعة ( 4 ) والمراسم ( 5 ) وما الّذي يضمنه بوقوع الميزاب ( و ) غيره ( الأقرب ) ما في المبسوط ( 6 ) من ( أنّ الساقط إن كان بأجمعه في الهواء ) هواء الطريق ( بأن انكسر الميزاب أو الخشبة ) من الجناح ونحوه ( فوقع ما هو في الهواء ) خاصّة فأتلف ( ضمن الجميع ) أي جميع التالف لتلفه بجناية مضمونة خاصّة ( وإن وقع ) على التالف ( الجميع ) أي جميع الميزاب وغيره الّذي بعضه في ملكه وبعضه في الهواء ( ضمن النصف ) لتلفه بمضمون هو وقوع ما في الهواء وغير مضمون هو وقوع ما في ملكه قال الشيخ : ولا فصل بين أن يقع الطرف الخارج عليه وبين أن يقع ما كان في ملكه عليه ، لأنّ الخشبة إنّما تقتل بثقلها ، فإذا وقع أحد طرفيها عليه ناله ثقل الطرفين . انتهى ( 7 ) ويحتمل إن وقع الجميع أن يضمن بنسبة الخارج إلى المجموع مساحة أو ثقلا . ويحتمل ضمان الجميع على التقديرين ، لإطلاق الخبرين ، ولأنّ سقوط ما في الملك بتبعيّة الخارج . ( وكذا لو حفر ) في الطريق ( بئراً لا تضرّ بالمارّة لمصلحته ) لا لمصلحتهم ( ضمن ما يتلف بسقوطه فيها ) لنحو ما تقدّم ، وإن كان لمصلحتهم فقد تقدّم القول فيه . ( ولو وضع على طرف سطحه صخرة أو جرّة من الماء أو على حائط فوقع على إنسان ) مثلا ( فمات فلا ضمان ) لأنّه إنّما تصرّف في ملكه ، فهو كما لو بنى في ملكه حائطاً مستوياً فوقع دفعة ( إلاّ أن يضعه مائلا إلى الطريق ) فهو كما لو بنى الحائط مائلا إليه .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 255 - 256 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 227 . ( 3 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) : ج 4 ص 489 . ( 4 ) المقنعة : ص 749 . ( 5 ) المراسم : ص 242 . ( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 189 . ( 7 ) المبسوط : ج 7 ص 188 .